الشيخ السبحاني
33
سلسلة المسائل الفقهية
يقال : إذا جعل اللّه سبحانه في المال نصفين وثلثاً ، فأمّا أن يجعلها بلا ضم حلول مثل العول إليه ، يلزم كونه سبحانه جاهلًا أو عابثاً تعالى عن ذلك ، وأمّا أن يجعل مع النظر إلى حلول مثل العول ، يلزم التناقض بين القول والعمل ، والإغراء مع كونه قبيحاً . 3 . يلزم تفضيل النساء على الرجال لو قلنا بالعول يلزم تفضيل النساء على الرجال في موارد ، ومن المعلوم أنّه يخالف روح الشريعة الإسلامية ، ولنذكر نموذجاً : إذا ماتت المرأة عن زوج وأبوين وبنتاً ، فالتركة لا تتسع لنصفين وثلثاً ، فلو قلنا بالعول ارتفعت السهام إلى 13 سهماً ، فللبنت منها 6 وللأبوين منها 4 وللزوج منها 3 ، فهذه صورة المسألة : ( سهم الزوج ) ( سهم البنت ) ( سهم الأبوين )